184

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول تعريف الحرمة
الحرمة لغة: مأخوذ من حرم الشيء (حُرْمًا) و(حُرُمًا) امتنع فعله (١).
والحرمة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه الجزم (٢).
فخرج بقوله: "طلب الكف على وجه الجزم": سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحرمة: ما دَلَّ عليه قوله -تعالى-: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإِسراء: ٢٣]، فمقتضى هذا الخطاب وما دَلَّ عليه هو حرمة قول الأُفّ للوالدين أَوْ أحدهما.
* * *

(١) المصباح المنير ١/ ١٣١.
(٢) مستفاد من تعريف الحكم، وقد سبق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: والسبب عند الأصوليين ١/ ٨٢.

1 / 209