383

Al-Darārī al-muḍiyya sharḥ al-Durar al-bahiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Publication Year

١٩٨٧م

عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها أن حد السكر لم يثبت تقريره عن الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال وفي الصحيحين عن علي ﵁ أنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه.
وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين فلما تقدم ولعدم وجود دليل على اعتبار التكرار.
وأما كون الشهادة تصح على القىء فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها والأصل عدم المسقط ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه شربها والآخر أنه تقيأها فقال: عثمان ﵁ إنه لم يتقيأها حتى شربها كما في مسلم وغيره.
وأما كون قتله في الرابعة منسوخ فلما رواه الترمذي عن جابر عن النبي ﷺ " أن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" قال: ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ثم أتى به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة فأتى رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة فخلى سبيله.
وأما جواز التعزير في المعاصي وأنه لا يجوز عشرة أسواط فلحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنة وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه وأخرج الحاكم له شاهدا من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة يوما وليلة وقد ثبت

2 / 401