358

Al-Darārī al-muḍiyya sharḥ al-Durar al-bahiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Publication Year

١٩٨٧م

والإرشاد إلى الصلح أيضا وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنه والقاضي داخل في عموم الأدلة.
وأما كون حكمه ينفذ ظاهرا فقط إلخ فلحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام قال: النووي والقول بأن حكم الحاكم لا يحلل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور وبالجملة فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل الحرام وقد جاء في هذا المقام بما لا ينفق على من في العلم قدم.

2 / 376