328

Al-Darārī al-muḍiyya sharḥ al-Durar al-bahiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Publication Year

١٩٨٧م

تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التى ذهب قرنها من أصله والبخقاء التى تبخق عينها والمشيعة التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسيرة التى لا تنقى وهذا التفسير هو في أصل الرواية وفي الباب أحاديث. وأما مسلوبة الإلية فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقى من حديث أبي سعيد قال: "اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فأخذ الإلية فسألت النبي ﷺ فقال: "ضح به" وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا.
وأما كون المضحي يتصدق منها ويأكل ويدخر فلحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: " كلوا وادخروا وتصدقوا" وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث.
وأما كون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخارى وغيره عن النبي ﷺ أنه كان يذبح وينحر بالمصلى".
وأما كون المضحي لا يأخذ شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة ﵂ عند مسلم ﵀ وغيره أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضا "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" وقد اختلف العلماء في ذلك فدهب سعيد ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال: الشافعى وأصحابه مكروه كراهة تنزيه وحكى المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهدوية والشافعي أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال: أبو حنيفة لا يكره.

2 / 346