باب آداب الأكل
يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتى الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصفحة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا.
أقول: أما مشروعية التسمية فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه قالت: قال رسول الله ﷺ: " إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي فى أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره" وأخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ﵁ سمع النبي ﷺ يقول: " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال: الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء" وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان ليستحل الطعام الذى لم يذكر اسم الله عليه" الحديث وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكل بلقمتين فقال: رسول الله ﷺ "أما إنه لو سمى لكفى لكم" وقال: حسن صحيح وفي الباب أحاديث وأما مشروعية الأكل باليمين فلحديث ابن عمر عند مسلم ﵀ وغيره أن النبي ﷺ قال: " لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".