309

Dalīl al-ṭālib li-nayl al-maṭālib

دليل الطالب لنيل المطالب

Editor

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

فصل
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو١ كسر عنقه قبل زهوق٢ نفسه.
وسن٣: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.
وما ذبح فغرق٤ أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل.

١ في "ن" بالواو بدل: "أو".
٢ في "أ" "زهق".
٣ في "ج" "ويسن".
٤ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٤٢٥": هذا وإن كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر دية من علو وأولى. ثم رأيت "م، ص" قال: وقال الأكثر: يحل.

1 / 329