232

Al-fatāwā al-yawmiyya min al-masāʾil al-fiqhiyya

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها أما إن كانت تطوعًا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته "الحي" فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها تأسيًا بالنبي ﵌ (١١/ ٤١٨).
٧٩٠ - الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق فضلًا من الله ورحمة. وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين أما أنه يُحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله ﵌ (١١/ ٤٢٠).
٧٩١ - إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه فهذه الأضحية واجبة فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص أخر تماثل حالته هذه الحالة كما في الصورة المسؤول عنها لأنها عبادة من العبادات وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة (١١/ ٤٢٢).

1 / 234