وغيرهم: أن الجذع من الضأن يجزئ في الاضحية.
(وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) (١) .
٧ - باب في الاشتراك في الاضحية ٢٥٩ - ١٥٥٦ حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن سعيد، عن قتادة، عن جري (٢) بن كليب النهدي، عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ: أن يضحى بأعضب القرن والاذن.
قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك.
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٤٥) (٣) .
هذا حديث حسن صحيح.
٩ - باب (الاضحية) ٢٦٠ - ١٥٥٨ حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا هشيم.
حدثنا حجاج، عن جبلة ابن سحيم: أن رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل!؟ ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون.
(ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني ١٤٧٥) .
(١) ما بين الحاصرتين () زيادة ليست في أصل الشيخ ناصر.
(٢) في الاصل: جريج، والتصويب من المخطوطة.
انظر التقريب ٩٢١.
(٣) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٦٧٨، و" ضعيف سنن أبي داود " برقم ٦٠١ / ٢٨٠٥، و" إرواء الغليل " برقم ١١٤٩، و" مشكاة المصابيح " برقم ١٤٦٤، و" ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم ٦٠١٦.
(*)