يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي.
فقال: " ما أمسك عليك فكل ".
(منكر - صحيح أبي داود ٢٥٤١) (١) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (٢) .
فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.
والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.
٦ - باب ما جاء في صيد المعراض ٢٤٩ - ١٥١٣ (٣) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ.
عن صيد المعراض (٤)، فقال:
(١) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٤٧٧ / ٢٨٥١.
(٢) سورة المائدة (٥)، الاية ٤.
(٣) سكت الشيخ عن هذا الحديث.
لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ١١٨٨ وذكرته هنا اتباعا للقاعدة.
مع أنه في الصحيحين.
وسبق أن
صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " ٢٦٠٤.
وهذا التزاما مني بالقاعدة! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية! (٤) (والمعراض): سهم بلا ريش ولا نصل، ويصيب بعرضه لا بحده.
والموقوذة: المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر.
(*)