زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ﷺ في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
٢٩ - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.
٢٤٦ - ١٥٠٣ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة ".
(ضعيف - المشكاة ٣٦٣٢ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦١٠» .
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني:
أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي ﷺ بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.