٦ - (الترغيب فى صيام شهر الله المحرم)
٦١٤ - (١) [ضعيف] وعن علي ﵁ وسأله رجل فقال:
أي شهر تأمرني أَن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعتُ أحدًا يسألُ عن هذا إلا رجلًا سمعته يسألُ رسولَ الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقال:
يا رسول الله! أيُّ شهرٍ تأمرني أن أصومَ بعد شهرِ رمضانَ؟ قال:
"إن كنتَ صائمًا بعد شهرِ رمضانَ فصم المحرمَ؛ فإنه شهرًا لله، وفيه يومٌ تاب الله فيه على قومٍ، ويتوب فيه على قومٍ آخرين".
رواه عبد الله بن الإِمام أحمد عن غير أبيه، والترمذي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق -وهو أبو (^١) شيبة- عن النعمان بن سعد عن علي. وقال:
"حديث حسن غريب".
٦١٥ - (٢) [موضوع] وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:
"من صامَ يومَ عرفةَ، كان له كفارةُ سنتين، ومن صام يومًا من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يومًا".
رواه الطبراني في "الصغير"، وهو غريب، وإسناده لا بأس به (^٢).
(الهيثم) بن حبيب وثقه ابن حبان.
(^١) الأصل: (ابن أبي شيبة)، وهو خطأ مطبعي، وهو ضعيف اتفاقًا.
(^٢) قلت: هذا خطأ فاحش لا أدري كيف وقع له؛ فإن فيه (سلامًا الطويل) وهو كذاب، و(ليث بن أبي سليم) مختلط، و(الهيثم بن حبيب) اتهمه الذهبي بخبر، وتوثيق ابن حبان هنا غير معتبر. واغتر به الجهلة فقالوا: "ضعيف" فقط.