Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
438 (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز (1) أن يدور (2) ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط (3) ترك (4) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك (5) في هذه الصورة (6).
439 (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط (7) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله <div>____________________
<div class="explanation"> ذلك. (البروجردي).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
(5) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
(6) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة . (الشيرازي).
(7) بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).</div>
Page 328
Enter a page number between 1 - 4,010