322

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة (1) لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه (2)، لأنه عورة (3) على (4) كل حال (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لما كان يعلم أن أحدهما عورة حرم النظر إلى كل واحد منهما، فضلا عن النظر إليهما معا، هذا إذا كان الناظر محرما، أما إذا كان أجنبيا جاز نظره إلى ما يخالف عورة نفسه وحرم نظره إلى ما يوافقها. (الحكيم).

* هذا إذا كان النظر إلى إحدى الآلتين من القبل، أما النظر إليهما معا فلا إشكال. (كاشف الغطاء).

(2) لو كان المنظور إليه من المحارم، وإلا فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة الناظر، وإن كان الأحوط الترك. (الشيرازي).

(3) فيه منع، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية للعلم بحرمته إما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلى آلته الأنوثية لما ذكر، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته الرجولية، لعدم إحراز كونها عورة. (الإمام الخميني).

* بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعية، فالنظر إلى القبلين مخالفة قطعية وإلى أحدهما مخالفة احتمالية، وما في المتن لا يستقيم في المحارم.

(الگلپايگاني).

(4) غير ظاهر. (الحكيم).

(5) هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلى آلتها الرجولية والأنثى إلى آلتها الأنوثية، وأما مع التخالف كما لو نظر الرجل إلى آلتها الأنوثية أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى. (الإصفهاني).

* هذا التعليل إنما يتم بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنها عورة كذلك دون ما خالفه فتأمل. (آل ياسين).</div>

Page 324