319

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

425 (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر (1) النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل إلى نصف (2) الساق.

426 (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

427 (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

428 (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.

429 (مسألة 9): لا يجوز (3) الوقوف في مكان (4) يعلم بوقوع نظره (5) على عورة الغير، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط بستره وترك النظر إليه. (الإصفهاني).

* في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.

(آقا ضياء).

(2) في استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).

(3) بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام. (الإمام الخميني).

(4) إذا كان من قصده ذلك، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).

(5) يعني بغير اختياره، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا قصد به ذلك. (الحكيم).</div>

Page 321