309

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

حراما (1)، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي (2).

409 (مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري (1) من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (3) أن يكون عاصيا (4) <div>____________________

<div class="explanation"> في السماور والقدر ونحو ذلك، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي دون نفس الأكل والشرب. (النائيني).

(1) لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).

(2) فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).

(3) بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).

* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).

* بل هو بعيد. (الخوئي).

(4) في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.

(الجواهري).

* بل يبعد. (الحكيم).

* بل بعيد جدا. (الخوانساري).</div>

Page 311