Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان: صبية أرضعها قوم 188= ولم يعرفوا المعتقة.
أقول (¬1): فيه أنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق/ (¬2) أربعة، وأما إذا كان أزيد من ذلك أو أنقص فلا، و"المصنف" لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما [هو] (¬3) أعم من ذلك "حموي" (¬4).
وأقول: معنى قوله (¬5) أسقط عنهن ربع قيمتهن أي: إذا كانوا أربعة مثلا فهو لمجرد التمثيل ويقاس عليه ما إذا كانوا خمسة، أو ستة، أو أكثر، أو كانوا أقل من ذلك كما لو كانوا ثلاثة مثلا، ففي الخمسة يسقط عنهن خمس قيمتهن، وفي الستة يسقط السدس، وفي الثلاثة يسقط الثلث، وهكذا هذا هو المراد؛ إذ لا يصح اعتبار قيمة واحدة منهن معينة أو غير معينة، أما عدم الصحة بالنسبة لواحدة معينة؛ فلعدم العلم بعين المعتقة، وأما بالنسبة لواحدة لا بعينها؛ فلأنه لا يمكن لاختلاف القيمة.
188= قوله: ولم يعرفوا المعتقة. فيه نظر؛ إذ فرض المسألة: أن لكل منهم جارية ومن المعلوم معرفة كل جاريته، فما معنى قوله: ولم يعرفوا المعتقة؟ انتهى. وفيه تأمل "حموي" (¬6).
وجه التأمل: أن عدم معرفة المعتقة نشأ من عدم العلم بعين الشخص الذي صدر منه العتق.
Page 344