Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
174= قوله: وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف، قال "ابن الضياء" (¬2) في «المشرع» (¬1) ناقلا عن "المصنف"/ (¬2) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره "البيري" وهو موافق لما نقله "خليل أفندي" عن «فتح القدير» (¬3) من كتاب السير حيث صرح بأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في
ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره
175= والنبات المجهول اسمه (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو مملوك (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك
الأشياء التوقف، والإباحة رأي "المعتزلة" اه.
Page 333