Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
وكذا مسألة القاضي فإن/ (¬6) كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه، لأنه لو وفي المجمع من الإقرار:
169= ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى). وقالا: يضمن
تعمد القضاء بالجور كان ضامنا كما صرحوا به. (¬1)
ومما يدل على أن "المصنف" لم يرتض ما ذكره في «البحر» أنه لم يذكره هنا، وقال: تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف «البحر» كما يدل على ذلك إحالته على «البحر» هنا كثيرا. "حموي" (¬2) و"غزي" (¬3).
Page 305