Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
160= إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل: بعد العزل
161= كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول الموكل.
قبل العلم [به] (¬1) [نافذ] (¬2) "حموي" (¬3).
160= قوله: إذا قال: بعت وسلمت الخ. أما لو قال الموكل للوكيل أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، قال في «الخلاصة »: الآمر إذا قال للوكيل: أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، ولو قال الوكيل أولا بعت من هذا وهو يدعيه/ (¬4)، فقال الموكل عزلتك لم يصدق الآمر ومثله في «البزازية» (¬5) "غزي" (¬6).
Page 296