289

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

160= إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل: بعد العزل

161= كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول الموكل.

قبل العلم [به] (¬1) [نافذ] (¬2) "حموي" (¬3).

160= قوله: إذا قال: بعت وسلمت الخ. أما لو قال الموكل للوكيل أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، قال في «الخلاصة »: الآمر إذا قال للوكيل: أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، ولو قال الوكيل أولا بعت من هذا وهو يدعيه/ (¬4)، فقال الموكل عزلتك لم يصدق الآمر ومثله في «البزازية» (¬5) "غزي" (¬6).

Page 296