Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
ومما خرج عن هذا الأصل 155= لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب، أوقاته، وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان.
أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق فادعت الورثة أنها كانت كذلك، وقالت هي: مازلت على حالتي هذه حرة مسلمة، فالقول قولها.
وقوله: أعتقت في حياته. أي ادعت العتق قبل موت الزوج، وقالت الورثة: إنما عتقت بعد موته، لا تصدق ولا يقبل قول مولاها: إني أعتقتها قبل موت الزوج.
وقوله: وكذلك لو كانت كافرة فادعت الإسلام، أي ادعت أنها أسلمت قبل موته، وقالت الورثة إنما أسلمت بعد موته.
وقوله: أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق، فادعت الورثة أنها كانت كذلك أي كانت وقت [موت] (¬1) الزوج كافرة أو رقيقة.
155= قوله: لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك الخ؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال: طلقت أو أعتقت وأنا مجنون، والجنون كان معهودا منه.
Page 291