Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحونة، وهذا الظاهر يعتبر في الدفع ولا يصلح للاستحقاق (¬1) ولو مات مسلم وتحته نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعده، فالقول للورثة أيضا، ولا يحكم الحال، لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك وأما الورثة فمرادهم الدفع، ويشهد لهم ظاهر (¬2) الحدوث أيضا (¬3)، فحاصله/ (¬4) أن الظاهر لا ....................... ..................................................................
Page 285