275

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

145= عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح (ومنها) لو كان في يد رجل عبد فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري: فقأتها، وهو في ملكي 146= فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه.

(ومنها): ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقالت الورثة: أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث.

145= قوله: عملا بالسبب الظاهر. تعليل لقوله: وإلا منذ يوم وليلة "حموي" (¬1).

وفيه نظر، بل هو تعليل له ولما قبله أيضا من أنهما إذا كانت منتفخة أو متفسخة أعاد ثلاثة أيام.

146= قوله: فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه (¬2). [زاد] (¬3) في «خزانة الأكمل»: ((رجل اشترى عبدا ثم جاء رجل فقال: قطعت يد/ (¬4) هذا العبد وهو عند البائع، فإنه لا يصدق والضمان للمشتري، وكذا الوصي لو قال بعدما كبر اليتيم: قد كنت بعت عبد اليتيم

Page 282