Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
114= فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى).
ومنها 115= القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد.
114= قوله: فالقول / (¬1) قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في «خزانة الأكمل»: طلقها وأنكر الدخول [بها] (¬2) فله أن يراجعها إذا كانت حاملا، وإلا فلا رجعة له اه. كذا ذكره "البيري". وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار مكذبا شرعا.
Page 246