228

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

105= قوله: يحمل على اليمين بالله تعالى (¬4). هذا هو الظاهر لأن الحلف 106= قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها،

107= ماذا يصنع؟ قال:

بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور "حموي" (¬1).

ووجهه كون الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع. [هو] (¬2) النهي عن الحلف بغير ... الله تعالى.

106= قوله: قيل له. أي لصاحب «التتمة» أي سئل صاحب «التتمة» عما إذا قال:

Page 234