225

Al-ʿUdda sharḥ al-ʿUmda

العدة شرح العمدة

Editor

أحمد بن علي

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة

(١٤١) وله أن ينتفع بجلدها (١٤٢) ولا يبيعه
ولا شيئا منها
(١٤٣) فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي ﷺ أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها، وحسا من مرقها
(١٤٤) ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٤١: (وله أن ينتفع بجلدها) ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم» رواه مسلم، ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم، (ولا يبيع جلدها) لأنه لا يجوز بيع شيء منها والجلد جزء منها.
مسألة ١٤٢: (ولا يجوز أن يبيع شيئًا منها) لأنه لا يجوز أن يعطى الجازر بأجرته شيئًا منها للخبر فكذلك لا يجوز أن يبيع شيئًا منها.
مسألة ١٤٣: (فأما الهدي إن كان تطوعًا استحب له الأكل منه، لأن النبي ﷺ أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسا من مرقها) في حديث جابر.
مسألة ١٤٤: (ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران) لأن أزواج النبي ﷺ كن متمتعات إلا «عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة وقالت: إن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، قالت: فدخل علينا لحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه» ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين، وعنه: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد، وروت أم سلمة عن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» رواه مسلم.

1 / 236