(١٢٢) ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه ﵄
باب الهدي والأضحية والهدي والأضحية سنة
(١٢٣) لا تجب إلا بالنذر
(١٢٤) والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها
(١٢٥) والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٢٢: (ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه ﵄) قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد ﵇» .
[باب الهدي والأضحية]
(والهدي والأضحية سنة) لأن «النبي ﷺ أهدى في حجته مائة بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوءين ذبحهما بيده وقال: "اللهم هذا منك ولك" [رواه أبو داود] [واضعًا قدمه على صفاحهما»] .
مسألة ١٢٣: (ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر) فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال: هذا نذر لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به.
مسألة ١٢٤: (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها) لأن «النبي ﷺ نحر بدنة» [رواه البخاري]، ولا يفعل إلا الأفضل.
مسألة ١٢٥: (والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم) لأن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح [في الساعة الأولى] فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا، ومن