297

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

قبل أن تحل، فرخص له في ذلك١، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.
وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينَّا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٢، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره ٣.
ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا

١ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه:
أبو داود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة "١/ ٣٧٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة "٣/ ٥٤".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة "١/ ٧٢- ٧٥".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول "٢/ ١٢٢".
٢ "٧٨" سورة الإسراء.
٣ حديث صلاة جبريل ﵇ بالنبي ﷺ رواه جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد الخدري وبريدة وأنس بن مالك، ﵃ أجمعين.
ارجع في ذلك إلى: سنن الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة "١/ ٢٧٨- ٢٨٣". وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب المواقيت "١/ ٩٣، ٩٤"، وسنن ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة "١/ ٢٢٠"، وسنن النسائي في أول كتاب المواقيت "١/ ١٩٧"، وفي باب: آخر وقت الظهر، وفي باب: أول وقت العصر "١/ ٢٠٠، ٢٠١"، وسنن الشافعي مع مسنده "بدائع المنن" في كتاب الصلاة، باب جامع أوقات الصلاة "١/ ٤٦- ٤٨"، وسنن الدارقطني في كتاب الصلاة "١/ ٢٥٠"، وسنن الدارمي في كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة "١/ ٢١٣، ٢١٤"، وتلخيص الحبير "١/ ١٧٣، ١٧٤". ونصب الراية "١/ ٢٢١- ٢٢٦".

1 / 312