237

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

وقال آخر١:
ولو كنتُ ذا أمرٍ مُطاعٍ لما بدا ... تَوَانٍ٢ من المأمور في حال أمرك٣
ويقولون: فلان مطاع الأمر، ومعصيّ الأمر، وأمر فأطيع، وأمر فعصي، فلما ثبت أن المندوب [٢٦/ أ] طاعة، علم أنه مأمور به.
وأيضًا: فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب، وكذلك النهي لما انقسم إلى حظر وتنزيه، كذلك٤ الأمر.
واحتج المخالف بقوله ﷺ: "لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ" والسواك مستحب مندوب إليه، وقد أخبر النبي ﷺ أنه لم يأمر به.
وقال لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك" فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ قال: "لا، إنما أنا شافع" وشفاعته تقتضي طاعته ندبًا واستحبابًا.

=
فما أنا بالباكي عليك صبابةً ... وما أنا بالداعي لترجع سالما
وفَيَات الأعيان "٥/ ٣٢٢".
وقد رأيت الجلال في شرحه على "جمع الجوامع" "١/ ٣٦٩" ذكر هذا البيت برواية أخرى هي:
أمرتُك أمْرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التَّوفيقِ قتلُ ابنِ هاشمِ
وابن هاشم هذا كان قد خرج على معاوية ﵁ فأمسكه، فأشار عليه عمرو بن العاص ﵁ بقتله، ولكن معاوية أطلقه، فخرج عليه مرة أخرى، فقال عمرو هذا البيت.
١ لم أقف على اسمه.
٢ في الأصل: "تواني".
٣ في الأصل: "أمركا".
٤ في الأصل: "وكذلك" بإثبات الواو.

1 / 253