232

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

مسألة إذا لم يرد به الإيجاب
مدخل
...
مسألة: ١
في الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [٢٥/ ب]، وإنما أريد به الندب:
فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد ﵀ في رواية إبراهيم٢، فقال: "آمين" أمر من النبي ﷺ، "فإذا أمن القارئ فأمنوا" ٣، فهو أمر من النبي ﷺ.

١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "٢٣/ أ- ٢٦/ أ"، والمسوَّدة "ص: ١٥".
٢ في المسودة "ص: ١٥": "ابن إبراهيم"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به، "ص: ١٥٨" أن ذكره كما في المسوَّدة.
٣ هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا.
أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ: "إذا أمَّن الإمام فأمنوا" "١/ ٨٧".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري "١/ ٣٠٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين" "١/ ٢١٤، ٢١٥".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين "٢/ ٣٠".
وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين "١/ ٢٧٧".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين "١/ ٢٢٨".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٣٨".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام "١/ ١٧٩".
وراجع أيضًا: فيض القدير: ١/ ٣٠٣"، ونصب الراية: "١/ ٣٦٨".

1 / 248