210

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

وقد روي عن الصحابة -رضوان الله عليهم- قتل الجماعة بالواحد؛ فقد روى الدارقطني في سننه: أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل سبعة برجل بصنعاء، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا، كما رَوَى أيضا أن عليا -كرم الله وجهه- قتل الحرورية -جماعة من الخوارج١- بعبد الله بن خباب، فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات، فقال لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه "خرج الحديثين الدارقطني في سننه"٢. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد.
وإما الإجماع: فقد قالوا: إنه قد ثبت لنا قتل الجماعة بالواحد عن عمر وعلي ﵄، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان ذلك إجماعا٣.
وأما القياس فمن وجوه:
قال الحنابلة: إن القصاص من الجماعة للواحد يقاس على حد القذف؛ لأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، ولا يصح قياس ذلك على الدية لوجود الفارق بينهما؛ حيث إن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض.

١ نسبوا إلى حروراء: موضع قريب من الكوفة؛ لأن أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها.
٢ القرطبي ج٢، ص٢٥.
٣ المغني ج٩، ص٣٦١-٣٦٧.

1 / 215