192

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

وقالوا أيضا: إن الرق أثر للكفر، فيوجب شبهة الإباحة كحقيقته فصار كالمستأمن١.
وإذا سقط القصاص عن الحر القاتل للعبد وجب على من قتله قيمته بالغة ما بلغت ولو تجاوزت دية الحر.
الرأي الثاني: يقتل الحر بعبد غيره لا بعبده:
يرى الحنفية "وحكاه صاحب الكشاف عن سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والثوري" أنه يقتل الحر بالعبد، إلا إذا كان القاتل للعبد سيده، فإنه لايقاد به، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقد استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ فإن الآية اضحة الدلالة في إيجاب قتل النفس بالنفس مطلقا، حرا كان القاتل أم عبدا، ذكرا أم أثنى.
وأيضا فإن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ الآية، يقتضي وجوب القصاص بسبب كل قتل إلا ما قام الدليل على تخصيصه من هذا الحكم.
ولا يعارض قوله تعالى في الآية: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾، قوله في آية المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾؛ لأن المقابلة في الأولى مقيدة، وفي هذه مطلقة فلا يحمل المطلق على المقيد.
ولا حجة لهم في الآية أيضا؛ لأن فيها أن قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد

١ سبق بيان أن أبا يوسف من علماء الحنفية يرى عصمة دم المستأمن خلال فترة أمانه. راجع ص١٩٣.

1 / 197