342

Al-Taṣḥīḥ waʾl-tarjīḥ ʿalā Mukhtaṣar al-Qudūrī

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Editor

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به فإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب، وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس *، وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج، وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن، والله أعلم.

التهنئةُ وتبتاع آلة الولادة، صح نَفْيُهُ ولاعَنَ به، وإن نفاه بعد ذلك لاعَنَ ويثبت النَّسَبُ، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز نَفْيُه في مُدَّةِ النِّفاس)، قال أبو المعالي: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة [والله أعلم].

1 / 357