333

Al-Taṣḥīḥ waʾl-tarjīḥ ʿalā Mukhtaṣar al-Qudūrī

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Editor

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث، وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث *، وإذا طلقها فقالت انقضت عدتي وتزوجتُ ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة.

آخر ثم عادت إلى الاْوَّلِ عادتْ بثلاث تطليقات، ويَهْدِمُ الزَّوْجُ الثاني ما دون الثلاث من الطّلاقِ، وقال محمد: لا يَهْدِم ما دون الثلاث)، قال أبو المعالي: وهو قول الشافعي، والصحيح قولنا"، وعليه مشى الأئمة المذكورون أولًا.

1 / 348