276

Al-Taṣḥīḥ waʾl-tarjīḥ ʿalā Mukhtaṣar al-Qudūrī

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Editor

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

ويحول *. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز،* وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح *. وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن

قوله: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول)، قال في "الهداية" (^١): "هذا على الإرسال - أي الإطلاق - قول أبي حنيفة".
قلت: الفتوى في الوقف على قولهما، وفيه ما سيأتي.
واختلفوا فيما فيه تعامل ظاهر (^٢)، قال أبو يوسف: لا يجوز، وقال محمد: يجوز، قال في "الهداية": "وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد" (^٣)، وفي "الخلاصة"، (^٤): "وإليه ذهب عامة المشايخ، منهم السرخسي".
قوله: (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وشربها وأكرتها، وهم عبيده جاز)، قال في "الهداية" (^٥): "ومحمد ﵀ معه فيه".
قوله: (وقال محمد: يجوز حبس الكُراع والسلاح)، قال في "الهداية" (^٦): "معناه وقْفُه في سبيل الله، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا، وهذا استحسان .. ووجهه (^٧) الآثار المشهورة فيه (^٨) .. والكُراع: الخيل".
وقال في "الجواهر": "تخصيص أبي يوسف في الضيعة، وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية نصًّا جاءت عن أبي يوسف في الضيعة ببقرها، وفي الكراع جاءت عن محمد نصًا، لا أن (^٩) ذكر أبي يوسف لأجل

(^١) ٣/ ١٧.
(^٢) كالفأس والمَرّ والقدّوم والمنشار والجِنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. (الهداية ٣/ ١٨).
(^٣) ثم قال صاحب الهداية ﵀: "وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه". (الهداية ٣/ ١٨).
(^٤) خلاصة الفتاوى ٤/ ٤١٧.
(^٥) ٣/ ١٧.
(^٦) ٣/ ١٧، ١٨.
(^٧) في الأصل: "ووجه".
(^٨) روى البخاري في "صحيحه"، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب ..)، ٢/ ١٥٦ رقم ١٤٦٨ عن أبي هريرة ﵁ قال: "أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي ﷺ: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعمّ رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها".
(^٩) في (جـ): "لأن".

1 / 291