269

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

الموكَّل فيه: المبلغ المراد تحويله
- التنزيل الفقهي
أولًا: طلب العميل من مصرفه تحويل مبلغ ما يمثل انعقاد الوكالة، بعد قبول المصرف الطلب.
ثانيًا: استجابة المصرف للطلب وتحويله المبلغ للمصرف الآخر أو للمستفيد، عمل يستحق عليه أجر، ولكن لابد أن يكون معلومًا.
أدلة أصحاب هذا التكييف:
استند أصحاب هذا التكييف بقوة الشبه بين الحوالة المصرفية، وبين الوكالة والتي تعني الإنابة، إذ أن العميل طالب التحويل إنما يطلب من المصرف النيابة عنه في تسليم النقود، فيقبل المصرف هذه الإنابة، وهذه هي عين الوكالة.
* استشكال
واعترض على هذا التكييف بوجود الفروق بين الحوالة المصرفية والوكالة من عدة أوجه أهمها ما يلي:
أولًا: إن الوكالة ليست عقدًا لازمًا، فالوكيل له أن يرجع عن هذه الوكالة، بينما في التحويل المصرفي لا يسوغ للمصرف الرجوع عن العمل بعد الدخول فيه (١).
ثانيًا: يدُ الوكيل يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، بينما المصرف في الحوالة المصرفية يده يد ضمان على كل حال.

(١) العمولات المصرفية (ص: ٢٥١).

1 / 265