264

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

- جهات عقد القرض
المقرِض: العميل طالب التحويل
المقترض: المصرف القائم بالتحويل
ورقة السفتجة: الإيصال الصادر من المصرف للعميل المقرِض عند طلبه التحويل.
- التنزيل الفقهي
أولًا: طلب العميل التحويل عبر الصراف الآلي من مصرفه يُعد إقراضًا منه للمصرف، ذلك المبلغ المراد تحويله، بعد خروجه من حسابه، أو يمكن اعتبار أن حسابه في المصرف قرض قديم منه للمصرف، وهو يريد تحويله أو جزء منه.
ثانيًا: يُعد قبول المصرف القرض من عميله وتحويله للعميل أو نائبه في بلد ما، أو مصرف آخر، اقتراضًا، يمثل جميع أحكام القرض.
ثالثًا: يصدر المصرف سندًا أو إيصالًا لعميله طالب التحويل، ويعد ذلك الإيصال ورقة السفتجة.
رابعًا: تمثل الحوالات المصرفية ذات الفائدة التي تمثلها السفتجة، من ضمان للأموال.

1 / 260