252

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

يرى القائلون بهذا التكييف منع الإيداع بالنقد المغاير لما في الرصيد، ويستدلون لقولهم بأنه قد ورد النهي النبوي عن اجتماع السلف والبيع في عقد واحد؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك" (١).
وفي مسألتنا هذه يتبين اجتماع العقدين في مسألة واحدة، إذ أن الصرف نوع من أنواع البيوع؛ وقد يتمكن المقرض من الوصول إلى ربا القرض، في المحاباة بسعر الصرف (٢).

(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨/ ٣٩)، برقم (١٤٢١٥). وأحمد في المسند (٢/ ١٧٤)،
برقم (٦٦٢٨). وأخرجه أيضًا النسائي في سننه (٧/ ٢٩٥)، برقم (٤٦٣١)، باب شرطان في بيع. والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣١٣)، برقم (١٠٤٦٤)، باب النهي عن بيع ما لم يقبض. قال في المطالب العالية: هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم. انظر المطالب العالية لابن حجر (٧/ ٢٩٣)، برقم (١٣٩٨)، ط، دار الغيث، السعودية، الطبعة الأولى، (١٤١٩ هـ).
(٢) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: ١٨٨).

1 / 248