220

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

والخلاصة
جواز أخذ هذه العمولة كون العميل لا يعد مقترضًا لحصول الحسم الفوري من رصيده، سواء كان التكييف لها وكالة بأجر، أم جعالة إلا في حالة واحدة وهي: عند عدم حصول الحسم الفوري من رصيد العميل، وكانت العمولة زائدة على تكاليف القرض، أو كانت نسبية.
وقد صدرت الفتوى من الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي بذلك، وجوَّزت أخذ مصاريف على السحب من الحساب الجاري بالبطاقة، إن كان من آلة مصرف آخر، على أن تكون التكلفة فعلية لعملية السحب (١).

(١) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي (٢/ص: ٢٧٣)، فتوى رقم (٧٠٧).

1 / 216