193

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

الموَكَّل فيه: وهو التصرف المأذون فيه من الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيل بملكٍ أو وِلاية (١).
ويشترط فيه عند الشافعية ثلاثة شروط (٢):
الأول: أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة (٣).
الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكِّله (٤).
الثالث: أن يكون الموَكَّل به مضبوط الجنس معلومًا (٥).

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية - حرف الواوـ وكالة (٤٥/ ٢٦).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٧٥) وما بعدها، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط: دار السلام - القاهرة - (١٤١٧ هـ)، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر.
(٣) وهو شرط في المذاهب الأربعة، انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢١). ومختصر خليل (١/ ٢١٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٢٦)، وانظر الوسيط (٣/ ٢٧٥)، ومواهب الجليل (٥/ ١٩٠)، وانظر
الكافي (٢/ ٢٤٠).
(٤) وهو أيضًا شرط عند المذاهب الأخرى، انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، والهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣٧)، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، ط، دار النشر: المكتبة الإسلامية. وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٩)، وانظرالمهذب (١/ ٣٤٩)،
والكافي (٢/ ٢٤١).
(٥) وهو أيضًا شرط عند المذاهب الأخرى خلا المالكية فإن الوكالة عندهم قسمين عامة، وخاصة، وكلها جائزة. انظر الهداية شرح البداية (٣/ ١٣٩). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٥٩٦). وانظر بداية المجتهد (٢/ ٢٢٧). وانظر الوسيط في المذهب (٣/ ٢٧٥) وما بعدها.

1 / 189