181

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

مشروعيتها
الحوالة مشروعة بالسنة، والإجماع:
أما السنة فما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: "مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (١).
وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. (٢)
أركان الحوالة
أركان الحوالة ستة: محيل ومحتال ومحال عليه ودَينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة (٣)، وذهب الحنفية إلى أن أركان الحوالة عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. (٤)
١ - المحيل: (فهو الذي كان الحق عليه، فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره) (٥)، ويشترط فيه رضاه حتى لو كان مُكْرَهًا على الْحَوَالَةِ لا تصح لأن الحوالة

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٧٩٩)، برقم (٢١٦٦)، كتاب الحوالات، ومسلم (٣/ ١١٩٧)، برقم (١٥٦٤)، بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إذا أُحِيلَ على ملئ.
(٢) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٤/ ١٧١). وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٤). وانظر الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
(٣) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (٣/ ٧٥)، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط، دار الفكر، بيروت.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٠).
(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).

1 / 177