174

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

السحب، إذ لا مانع عند المصارف من سحب العميل أمواله كلها أو بعضها في نفس اليوم الذي تم الإيداع فيه، ولو كان إقراضًا من البنك للعميل لخضع لإرادة البنك زمنًا وقدرًا، وأيضًا فإن الساحب إذا أصدر شيكًا أو أمر بسحب أكثر من حسابه قد يقع عليه جزاء مالي أو جسدي، وهذا يدل على أن ما يأخذه يعتبر استيفاء إذ لو كان قرضًا لما ترتب على رفضه جزاء فإن المقترض إذا كان يطلب قرضا لا جزاء عليه ولا عقوبة، وإنما يجاب فيقرض أو يرد طلبه (١).
من خلال كل ما سبق يمكن القول إنه لا حرج في سحب العميل ماله، كليًّا أو جزئيًا من المصرف عبر بطاقة الصراف الآلي، في أي وقت شاء، ولا حرج في التعامل مع البنك على هذه الصورة، فهو تعامل بين مقرِض (وهو العميل) ومقترض (وهو المصرِف)، واستيفاء على الصفة المتفق عليها في العقد بينهما.

(١) الحسابات الجارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية بتصرف، بحث منشور على مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٧٩٥٩)، د. مسعود بن مسعد الثبيتي.

1 / 170