369

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

تستوعب عندهم الجوامد كالعود والحصاة والأصبع والفتائل، ولو كانت مبتلة بأدهان.
التخريج الفقهي:
من خلال تتبع أقوال الفقهاء المتقدمين في المذاهب الأربعة نجد أنّهم مختلفون في حكم إدخال الجامد إلى الدبر في نهار رمضان، وتأثيره على صحة الصوم، فذهب الحنفية إلى أنّ الجامد يفسد الصوم إذا غاب كله في الدبر أو كان مبلولًا، وذهب المالكية إلى عدم فساد الصوم بها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها مفسدة للصوم بكل حال.
القول الأول: (مفسدة للصوم بشروط):
وهو قول الحنفية حيث ذهبوا إلى أن الجامد (١) مفسد للصوم إذا غاب كله في الدبر، أو كان مبلولًا بماء، أو دهن، ونحو ذلك، أما الجاف إذا بقي جزء منه في الخارج فلا يفسد الصوم.
قال ابن نجيم: «ولو أدخل خشبةً، أو نحوها وطرفًا منها بيده لم يفسد صومه ...، وكذا لو أدخل إصبعه في أسته (٢) ... إلا إذا كانت الإصبع مبتلة بالماء أو

(١) ويعنون بالجامد ما يقابل المائعات السائلة، ولو كان الجامد مبتلًا بالماء أو الدهون.
(٢) المراد حلقة الدبر، وهذا معنى الاست في اللغة: مؤخرة الإنسان، أو حلقة الدبر، وله معاني أخرى، والشائع في العامية أنه فرج المرأة، وهذا الإطلاق تجوزًا. انظر: العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني، تحقيق: عبد القادر محمد علي، طرح التثريب في شرح التقريب، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠٠ م) ج ٨، ص ١٥٩.

1 / 386