346

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

وقال المغربي: «وإن قَطّر في إحليله دهنًا، أو استدخل فتائل، أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه» (١).
• الحنابلة:
قال ابن قدامة: «فإن قطر في إحليله دهنًا لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل» (٢).
وقال المرداوي: «وإن أقطر في إحليله شيئًا، أو أدخل ميلًا لم يبطل صومه؛ لأنَّ ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحًا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئًا» (٣).
أدلة القول الأول:
١. أنّه لا منفذ بين الإحليل والمثانة وبين الجوف (٤).
٢. أنَّ البول يخرج رشحًا من المعدة إلى المثانة، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا (٥).

(١) العبدري، محمد بن يوسف، التاج والإكليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٤.
(٢) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٩.
(٣) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٠٨.
(٤) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٠٠.
(٥) انظر: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٣٠.

1 / 363