254

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

التخريج الفقهي:
نص الشافعية والحنابلة على أن المداواة في الفخذ أو الساق ليس مفسدًا للصوم.
وهذه نصوصهم تبين موقفهم من هذه المسألة التي سيبنى عليها الحكم التخريجي للحقن العضلية.
• الشافعية:
قال النووي: «أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكينًا، أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضوًا مجوفًا» (١).
وقال الشربيني: «لو داوى جرحه الذي على لحم الساق، أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المخ، أو اللحم، أو غرز فيه حديدة، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف» (٢).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «وإن قَطَّر في إحليله دهنًا لم يفطر، لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحًا، كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف» (٣).

(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٢.
(٢) الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٢٨.
(٣) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٦.

1 / 270