236

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» (١).
• الشافعية:
قال النووي: «ولو قطر في أذنه شيئًا فوصل إلى الباطن أفطر على الأصح عن الأكثرين كالسعوط، والثاني: لا يفطر كالاكتحال قاله الشيخ أبو علي، والقاضي حسين، والفوراني» (٢).
والقول الثاني اختاره الغزالي حيث يقول: «والصحيح أن تقطير الدهن في الأذن لا يضر» (٣).
وقد صرح النووي أنّ قول الغزالي خلاف قول جمهور الشافعية حيث قال: «لو قطر في أذنه ماءً، أو دهنًا، أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان: أصحهما يفطر، وبه قطع المصنف والجمهور» (٤).
• الحنابلة:
قال ابن قدامة: «أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومه بما يصل إليه أفطر؛ لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع

(١) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٦.
(٢) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ) ج ٢، ص ٢٢٣.
(٣) الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، مرجع سابق، ج ٢، ص ٥٢٥.
(٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ج ٦، ص ٣٢٢.

1 / 250