221

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

في كبده وذلك لا يضره» (١).
وقال الكاساني: «ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ولو فعل لا يفطره، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ...، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه» (٢)
• الشافعية:
قال الشافعي: «لا بأس أن يكتحل الصائم» (٣).
وقال النووي: «ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأنَّ العين ليست بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها» (٤).
أدلتهم:
١ - حديث عائشة ل قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» (٥).
٢ - حديث أنس ﵁ قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٦).

(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٦٧.
(٢) الكاساني، علاء الدين أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٠٦.
(٣) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٧، ص ١٤٥.
(٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦١.
(٥) رواه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في السواك والكحل للصائم، رقم: ١٦٨٧.
(٦) سبق تخريجه، ص (١٢٨).

1 / 235