197

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ومعلوم أن الكحل مما لا يتغذى به.
وقال المغربي: «والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان أحدهما إيصال شيء إلى داخل البدن، والثاني إخراج شيء عنه، فالذي يوصل إلى داخل البدن ما يصل إلى الحلق ثم ينماع ويقع الاغتذاء به أو لا ينماع ويتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذيين وكالدرهم والحصا، وسائر الجمادات التي لا تتطعم ولا تنماع، ولا يقع بها غذاء» (١).
• الشافعية:
قال النووي: «ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل، فإن استف ترابًا أو ابتلع حصاة أو درهمًا أو دينارًا بطل صومه، لأنَّ الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك، ولهذا يقال: فلان يأكل الطين ويأكل الحجر» (٢)
• الحنابلة:
قال البهوتي: «أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه مما ينفذ إلى معدته شيئًا من أي موضع كان ولو خيطًا ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه» (٣).

(١) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٦.
(٢) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ٣٢٣.
(٣) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣١٨.

1 / 211