182

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

حكم الظاهر.
ومن خلال هذه النقول يتضح لنا أن حكم ما دخل إلى الفم دون أنْ يتجاوز الحلق لا يعتبر مُفَطِّرًا عندهم جميعًا، وفي ضوء هذا يكون استخدام المعجون غير مؤثر ما لم يدخل إلى الحلق.
التخريج للصورة الثانية: حكم السواك في نهار رمضان.
المسألة الأولى: حكم السواك للصائم.
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى - على جواز السواك للصائم في أول النهار، واختلفوا في حكم السواك للصائم بعد الزوال على قولين:
القول الأول: كراهة السواك للصائم بعد الزوال.
وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
• الشافعية:
قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم السواك بعد الزوال، هذا هو المشهور، ولا فرق بين صوم النفل والفرض» (١).
وقال الشربيني: «ولا يكره بحال إلا للصائم بعد الزوال ولو نفلًا لخبر الصحيحين: «لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (٢) والخلوف بضم

(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ٣٩٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم: ١٧٩٥.

1 / 196