180

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

الجانب الفقهي:
التكييف الفقهي:
استخدام المعجون يتكيف على صورتين فقهيتين تحدث عنهما فقهاء المذاهب:
الصورة الأولى: حكم ما دخل إلى الفم ولم يتجاوز الحلق.
الصورة الثانية: حكم السواك في نهار رمضان.
التخريج الفقهي للصورة الأولى: (حكم ما دخل إلى الفم (١) ولم يتجاوز الحلق).
تحدث الفقهاء المتقدمون –﵏ عن مسألة الفم وهل له حكم الظاهر أم الباطن، وهل ما يصل إليه مؤثر في الصيام؟
ومن خلال أقوالهم يتبين أنّ المذاهب الأربعة على أنّ ما يدخل الفم ولا يصل إلى الحلق لايفسد الصوم، فالفم له حكم الظاهر عندهم.
• الحنفية:
قال السرخسي: «والفم في حكم الظاهر. ألا ترى أن الصائم يتمضمض فلا

(١) والفم يبدأ من باطن الشفتين إلى أول الحلق، فما بين باطن الشفتين والحلق يسمى: (فمًا)، وهو موضع المضمضة في الوضوء. انظر: السلامي، محمد المختار، بحث المُفَطِّرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج ٢، ص ٢٤.

1 / 194