274

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

الخاتمة
وفيها أبرز النتائج والتوصيات:
النتائج:
١ - عقد النكاح يشتمل على مصالح دينية ودنيوية فلا بد من مراعاة مقاصده والحكمة منه.
٢ - عقد النكاح سنة من حيث العموم، وبالنسبة للشخص فإنه تدور عليه الأحكام الخمسة بحسب حال الشخص.
٣ - الأصل في إعلان الرغبة في الزواج أن يكون من قبل الرجل، ويجوز للولي أن يعرض أخته أو بنته للرجل الصالح، كما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل الصالح والأولى أن تلمح ولا تصرح شريطة أن لا يشارك الإعلان أشياء محرمة، في وسائل الاتصال الحديثة.
٤ - يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مباشرة بحضور المحرم ومحادثتها، ولا يجوز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة الفوتوغرافية، وكذلك لا يجوز إرسال صورة متحركة؛ أي: تصوير فيديو للخاطب ليرى المخطوبة.
٥ - محادثة المخطوبة للخاطب عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع رؤيتها عن طريق الكمبيوتر أو التليفونات الحديثة التي تنقل الصوت والصورة لا تجوز.

1 / 285